١٠٢١٦ - حدّثنا أبو داوود الحراني، حدّثنا علي بن المديني، حدّثنا ⦗١٥٩⦘ سفيان (¬١)، قال: سمعناه من ابن المنكدر عودا وبدءا (¬٢)، قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: "لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، حتّى عدَّ ثلاثا"، قال: فلم يقدم مال البحرين حتّى توفي رسول الله ﷺ، فأمر أبو بكر مناديا (¬٣)، فنادى: من كان له عند رسول الله ﷺ عدة (¬٤) أو دين، فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله ﷺ وعدني كذا وكذا، قال: فحثا (¬٥) لي ثلاثا، قال: فأتيت أبا بكر بعد ⦗١٦٠⦘ ذلك، فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، ثمّ أتيته فسألته فلم يعطني، قلت: أتيتك أسأَلُكَ فلم تعطني، [ثم أتيتك أسألك فلم تعطني (¬٦)] وهذه الثالثة فإمّا أن تعطيني، وإما أن تبخل علي، قال: ما منعتك من مرّة (¬٧) إِلَّا وإني أريد أن أعطيك، قلت (¬٨): تبخل عليَّ!، وأي داء أدوى من البخل؟!. فقيل (¬٩) لسفيان: ذكر (¬١٠) فيه ابن المنكدر -قال-: ليس فيه زكاة حتّى يحول عليه الحول. فقال: هذا إنّما جاء به إسماعيل بن مسلم (¬١١)، سمعناه من ⦗١٦١⦘ ابن المنكدر عودا وبدءا، ما فيه إِلَّا ما أخبرتك (¬١٢).