مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٩١٢٠ - حدثنا أبو علي الزعفراني، قال: حدثنا شبابة بن سَوّار، قال: حدثنا ورقاء، عن أبي الزناد (¬١)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ ⦗٦٧٩⦘ بالشمال ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا (¬٢)، ولا يمشِ أحدكم في نعل واحدة، أو الخف الواحد ليخلعهما جميعًا، أو ليلبسهما جميعًا" (¬٣).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.