مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو فروة الرهاوي عن خالد بن يزيد المزرفي عن Wrqa'a bin 'Umar عن عبدُ اللَّهِ بنُ ذَكْوانَ عن الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

٦٨٧٠ - حدثنا أبو فروة الرُهاوي (¬١)، قال: حدثنا خالد بن يزيد المزرفي (¬٢)، قال: حدثنا ورقاء بن عمر (¬٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "بينما امرأتان معهما ابناهما، إذ عدا الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، فقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود [﵉] (¬٤) فأخبرتاه، ⦗٥١⦘ فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: والله إنْ سمعنا بالسكين إلّا يومئذٍ قط (¬٥)، فما كنّا نقول إلّا المدية (¬٦).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.