مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٤١٠ - حدثنا ابن الجنيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد (¬١)، قال: حدثنا الوضَّاح (¬٢)، عن سليمان (¬٣)، عن شقيق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله ﷿ تصديق ذلك. . . وذكر الحديث. رواه محمَّد بن يحيى (¬٤)، عن حَرَمِي بن حفص (¬٥)، عن عبد الواحد بن ⦗٧٨⦘ زياد (¬٦)، عن إسماعيل بن سُمَيْع (¬٧)، عن (¬٨) مسلم البَطِين (¬٩) و*عن* عبد الملك بن أَعْيَن، عن أبي وائل، عن عبد الله: نزلت هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الآية. *وذكر الحديث* (¬١٠).