٥٢٠١ - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم ما بقي منه من ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" (¬١) لا ندري (¬٢) "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" قوله، أو في حديث ⦗٢٨⦘ النبي ﷺ، أم شيء قاله الزهري؟ سمعت المزني (¬٣)، قال: قال الشافعي: من أعتق شركًا لى في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد، وإلا فقد أُعتق منه ما أَعْتق (¬٤). وهكذا رواه ابن عمر، عن النبي ﷺ (¬٥). حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بنحوه (¬٦). قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر، عن النبي ﷺ. رواه مالك، وعبيد الله، عن نافع إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي ﷺ أو قول نافع (¬٧). وحديث قتادة "استسعي العبد غير مشقوق عليه" قال سعيد: ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال: قال أحمد بن حنبل: رواه روح، عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية. ورواه موسى بن خلف، عن قتادة ⦗٢٩⦘ فذكر السعاية. قال أحمد بن حنبل: رواه شعبة وهشام فلم يذكرا السعاية (¬٨). ووصل بعضهم (¬٩) الإسناد ولم يوصل بعضهم (¬١٠).