مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 3:Amar bin Rja'a عن Sulaiman bin Harb عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أُمُّ الفَضْل عن سأل رجل
٤٨٥١ - حدّثنا علي بن حرب، قال: حدّثنا يونس بن محمّد للمُكتِب (¬١)، ح وحدثنا الصغاني، قال: حدّثنا عفان، ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قالوا: حدّثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الخليل الضبعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: "سأل رجل النّبيّ ﷺ قال: تزوجت امرأة وعندي أخرى، وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النّبيّ ﷺ: لا تُحَرِّم الملاجة والملاجتان". وهذا لفظ علي بن حرب، وقال عفان وسليمان: "الإملاجة والإملاجتان" (¬٢). معناه بمثله.