مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(ع) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ أبو كريب الكوفي عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن قتل رجل في عهد
٢١٨ - (١٠٢) وحدثنا أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قتل رجل في عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، [والله] ما أردت قتله، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗١٦٤⦘ أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، قال: فخلا الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة.