الشريعة للآجري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الشريعة للآجري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس عن عمر بن ذر عن قدمنا على عمر بن عبد العزيز خمسة

٥٢٥ - أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمْسَةً: مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَدِثَارٌ النَّهْدِيُّ، وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ، وَالصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، وَعُمَرُ بْنُ ذَرٍّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَمْرُكُمْ وَاحِدًا فَلْيَتَكَلَّمْ مُتَكَلِّمُكُمْ، فَتَكَلَّمَ مُوسَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، وَكَانَ أَخْوَفَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عَزَمَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْقَدَرِ قَالَ: فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: " لَوْ أَرَادَ تَعَالَى أَنْ لَا ⦗٩٢٧⦘ يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ وَهُوَ رَأْسُ الْخَطِيئَةِ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِلْمًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ١٦٢] ثُمَّ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى حَمَّلَ خَلْقَهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى قَدْرِ عَظَمَتِهِ لَمْ يُطِقْ عَلَى ذَلِكَ أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ، وَلَا مَاءٌ وَلَا جَبَلٌ، وَلَكِنَّهُ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ بِالتَّخْفِيفِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.