٩٣٧٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنَخَّلِ، نَا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورٍ