المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن زكريا عن Ahmed bin Muhammad bin Aba عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن طلق بن سكن عن يونس بن عبيد عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويليس من الرواة: أمر

٨٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نا الْقَعْنَبِيُّ، نا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا طَلْقُ بْنُ سَكَنٍ، وَلَا عَنْ طَلْقٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقَدَّمِيُّ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.