المعجم الأوسط للطبراني — الطبراني

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٢٠٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المعجم الأوسط للطبراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن نوح بن حرب عن إسحاق بن إبراهيم الصواف عن بكر بن بكار عن Sa'id bin Yazid al-Bajli عن عامر بن شرحبيل الشعبي

٧١٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى. فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَلَا أَوْصَانَا بِهِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَطَلَبْتُ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا بِشَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهِ رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ "

الأوسط
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

7109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ ، نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَجَلِيُّ ، ثَنَا عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ :

دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ ، وَزَوْجُهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةَ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى جَيْشٍ إِلَى الْيَمَنِ بِطَلَاقِي ، فَسَأَلْتُ أَوْلِيَاءَهُ النَّفَقَةَ عَلَيَّ وَالسُّكْنَى ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : مَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَا أَوْصَانَا بِهِ ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي ، وَطَلَبْتُ السَّكَنَ وَالنَّفَقَةَ ، فَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ : لَمْ يُرْسِلْ إِلَيْنَا بِشَيْءٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى I " . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
200 links, never merges
بمثله
بنحوه
يُعرض ٨٠ من ٢٠٠، الأقرب لفظًا أولًا.