٦٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٤٦⦘ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ، أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمْ، الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ، فَلِأُولِي الْعُشَيْرَةِ، ثُمَّ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ "