جزء القاضي أبي القاسم الميانجي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن خزيمة عن 'Ali bin Hujr bin Iyas bin Maqatil عن إسماعيل بن جعفر عن al-Ala' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub عن أبيه عن أبو هريرة الدوسي
٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ , قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "