عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ishaq al-Thqfa Thna عن قتيبة بن سعيد عن Malik bin Anas Shykh عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل
١٣١ - (١٠٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ ⦗١٢٣⦘ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلالَةِ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النساء. قال الحاكم أَبُو أَحْمَدَ ﵀ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ.