٥٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ السِّمْطِ، كَانَ بِالْكُوفَةِ فَاعْتَلَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَحَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ بِأَرْضٍ هُوَ بِهَا فَأَتَى الشَّامَ فَكَانَ فِيهَا فَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنِي ⦗٨٤⦘ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أنا، قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمٌ مِنْهُ " قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ " قَالَ أَيُّوبُ: كَأَنَّهُ يَعْنِي امْرَأَتَيْنِ قَالَ: وَحَدِيثٌ لَوْلَا أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ أَوْ لَوْ إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ، ﷺ، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا لَمْ أُبَالِ أَنْ لَا أُحَدِّثَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا تَحَاتَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا يَدِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَإِنْ صَلَّى فِي جَمْعٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُخْلِصُ فِيهِمَا لِلَّهِ ﷿ فَهُمَا كَفَّارَتُهُ " قَالَ أَيُّوبُ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: ⦗٨٦⦘ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فَيُخْلِصُ فِيهِمَا قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ