أحكام العيدين للفريابي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر الفريابي عن Muhammad bin Masfa bin Bahlwal عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن حفص بن عمر بن سعد القرظ
١٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الْقَرِظِ،: أَنَّ أَبَاهُ، وَعُمُومَتَهُ، أَخْبَرُوهُ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ , وَكَانَ الْقَرِظُ مُؤَذِّنًا لِأَهْلِ قُبَاءَ فَانْتَقَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاتَّخَذَهُ مُؤَذِّنًا: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "