١٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي قَالَ: إِنَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ بَعْدِي فَعَمِلْتَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، إِلَّا أُجِرْتَ أَوْ رُفِعَ لَكَ بِهِ دَرَجَةً وَلَعَلَّكَ إِنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ امْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ ⦗٢٩٤⦘ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ ⦗٢٩٥⦘. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَرَوَاهُ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْو مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ فِي اسْتِكْثَارٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ الثُّلُثَ