النفقة على العيال لابن أبي الدنيا
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن الجعد عن شعبة عن Ady bin Thabit al-Ansari عن عَبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ الأَنصارِيُّ، الخَطْمِيُّ عن أبو مسعود الأنصاري
٥٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»