٥٩٦٢ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، - [٢١٢] - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا" قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الْمَعْنَى رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي رُوِّينَاهَا عَنْهُ فِيهَا، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ