٥٣٢٣ - كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ وَلَمْ - [٣٤٩] - يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ: فَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ: "أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ قِبَلِ اللهِ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، لَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ" ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا: بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ" وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، فَذَكَرَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ