كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لاَ وَكْسَ ، وَلاَ شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. (١٨٤٦٢) ١٨٦٥٣- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ ، فَقَالَ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلاَ وَكْسَ ، وَلاَ شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.