٤٩٧١ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " ⦗٤٩٧⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِيمَا رُوِّينَا جَوَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ: " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ " فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرَابِ قَدْ يَكُونُ السُّكْرُ مِنْ كَثِيرِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ مِنْ قَلِيلِهِ، فَيَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَسْكَرَ، وَلَا يَكُونُ حَرَامًا إِذَا لَمْ يُسْكِرْ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فَنَظَرْنَا هَلْ رَوَى فِي جَوَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَحَدٌ غَيْرُ عَائِشَةَ شَيْئًا؟