شرح مشكل الآثار — الطحاوي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٤٩ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فوجدنا أحمد بن شعيب قد عن إبراهيم بن الحسن المقسمي عن Hajjaj bin Muhammad al-Musaysi عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٤٦٦٣ - فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ , حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ" - [٨٤] - فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْمَنْهِيَّ عَنْ ثَمَنِهِ هُوَ خِلَافُ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَهُوَ الْكَلْبُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ، عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ مِثْلَ الَّذِي فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَلَمْ نَعْلَمِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ دَنِيءٌ، وَكَانَ مِثْلُهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الْمَقْرُونِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ الْكِلَابِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَنَهَى أَنْ - [٨٥] - يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ

شرح مشكل الآثار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فوجدنا أحمد بن شعيب قد عن إبراهيم بن الحسن المقسمي عن Hajjaj bin Muhammad al-Musaysi عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٤٦٦٣ - فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ , حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ " ⦗٨٤⦘ فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْكَلْبَ الْمَنْهِيَّ عَنْ ثَمَنِهِ هُوَ خِلَافُ كَلْبِ الصَّيْدِ، وَهُوَ الْكَلْبُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَهْيِهِ، عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ مِثْلَ الَّذِي فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَلَمْ نَعْلَمِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ دَنِيءٌ، وَكَانَ مِثْلُهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الْمَقْرُونِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ نَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ الْكِلَابِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَنَهَى أَنْ ⦗٨٥⦘ يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَرُوِيَ عَنْهُ ﷺ فِي ذَلِكَ

شرح مشكل الآثار
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

4663 - فَوَجَدْنَا أَحْمَدَ بْنَ شُعَيْبٍ قَدْ حَدَّثَنَا : قَالَ : أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، أَنَّ الْكَلْبَ الْمَنْهِيَّ عَنْ ثَمَنِهِ ، هُوَ خِلَافُ كَلْبِ الصَّيْدِ ، وَهُوَ الْكَلْبُ الَّذِي لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ مِثْلَ الَّذِي فِيهِ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَلَمْ نَعْلَمِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَلَكِنَّهُ دَنِيءٌ ، وَكَانَ مِثْلَهُ ثَمَنُ الْكَلْبِ الْمَقْرُونُ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ . وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ الْكِلَابِ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ فِيهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَأَنْ لَا يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ أَمَرَ بِذَلِكَ ، وَنَهَى أَنْ يُتْرَكَ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
49 links, never merges
بلفظه
بمثله
بنحوه
بمعناه