المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:لا قطع على من لم يحتلم , سرق ولا حد , والمرأة كذلك ما لم تحضليس من الرواة: من
١٨٧٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ: «لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ , سَرَقَ وَلَا حَدَّ , وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مَا لَمْ تَحِضْ» وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ ذَلِكَ