مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عمرة عن عائشة عن إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه
١٢٩٠ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِذَا طَعَنَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ.