مسند الشافعي - ترتيب السندي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب

١٨٤- (أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عليَّ بن أبي طالب قال: - إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ فهو أحقُ برَجْعَتِهاَ حتى تغتسلَ من الحَيْضَةِ الثالثة في الواحدةِ وفي الإثنتين (هذا على القول بأن القرء هي الحيضة لا الطهر وهو مذهب الإمام أبي حنيفة) .

مسند الشافعي - ترتيب السندي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب

١٨٤- (أخبرنا) : سُفيانَ، عن الزُّهْريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أن عليَّ بن أبي طالب قال: -إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ فهو أحقُ برَجْعَتِهاَ حتى تغتسلَ من الحَيْضَةِ الثالثة في الواحدةِ وفي الإثنتين (هذا على القول بأن القرء هي الحيضة لا الطهر وهو مذهب الإمام أبي حنيفة) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.