مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ»