مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ ابْنُ الشِّخِّيرِ: عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ» أَوْ «ذَا عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» قَالَ أَبُو بِشْرٍ: وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضٍ وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ
مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ - أَوْ ذَا عَدْلٍ - وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».
قَالَ أَبُو بِشْرٍ : وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عِيَاضٍ - وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ.