مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو داود عن سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن ، وعبد الله، ابنا محمد ابن الحنفية عن أبيهما ، عن لرجل يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتي
الإسناد 2:أبو داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة ، كلاهما عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن ، وعبد الله، ابنا محمد ابن الحنفية عن أبيهما ، عن لرجل يفتي في المتعة: انظر ماذا تفتي
١١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، كِلَاهُمَا سَمِعَا الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ ، وَعَبْدُ اللهِ، ابْنَا مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، «أَنَّ عَلِيًّا ، ﵁ قَالَ لِرَجُلٍ يُفْتِي فِي الْمُتْعَةِ: انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي؟ فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ».