مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: «إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللهَ ﷿ أَمَرَ بِالتَّمَامِ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ (¬١) لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».