مسند إسحاق بن راهويه
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٩٠ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ⦗١٩٣⦘ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»