المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الأعلى عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا نفى الرجل عن أبيه، فإن عليه الحد، وإن كانت مملوكة
٢٨٢٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا نَفَى الرَّجُلُ عَنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً»