المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Shababa bin Sawar عن شعبة عن الحكم عن في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة عن من عفا من رجل أو امرأة
الإسناد 2:أبو بكر عن Shababa bin Sawar عن شعبة عن حماد، أنهما عن في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة عن من عفا من رجل أو امرأة
٢٧٥٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَا: «مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْعَقْلُ»