الكرم والجود للبرجلاني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الكرم والجود للبرجلاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسين عن عمرو بن محمد العنقزي عن سفيان عن رجل عن (ع) الأحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ

٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: " ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ: الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا , وَالْأَيِّمُ إِذَا أَصَابَتْ لَهَا كُفُؤًا , وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ , لَمْ أَنْتَظِرْ بِهِ الْكُلْفَةَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.