المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن إذا وقع (الرجل) (بالبهيمة) جلد الحد تاما، ومن رمى (امرأة) بالبهيمة فعليه الحد
٣٠٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا وقع (الرجل) (¬١) (بالبهيمة) (¬٢) جلد الحد تامًا، ومن رمى (امرأة) (¬٣) بالبهيمة فعليه الحد.