المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن ⦗٣١٧⦘ الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (¬١) عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (¬٢) الصلح الذي (أمر) (¬٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (¬٤) (يكرهه) (¬٥).