المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يقول: إذا (فرض) (¬١) الرجل الحج (فأصابه) (¬٢) حصر، فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله (حل) (¬٣) من أشياء وحرم (من أخرى) (¬٤)، فإذا كان عام قابل (هل) (¬٥) بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي، وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه، فيطوف بالبيت، (فتكفي) (¬٦) (عنه) (¬٧) العمرة وعليه الحج من قابل.