السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن همام عن قتادة عن عبد الله الداناج، عن سُليمان بن يَسَار عن لا تقطع الخمس إلا في خمس عن همام: فلقيت عبد الله الداناج عن سُليمان بن يَسَار عن لا تقطع الخمس إلا في خمس
٧٣٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ» قَالَ هَمَّامٌ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ الدَّانَاجَ، فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ