السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هارون بن عبد الله عن قدامة بن محمد عن Makhrama bin Bukayr bin 'Abd. b. al-Ashj عن أبيه عن 'Uthman bin al-Walid عن 'Urwa ibn al-Zubayr
٧٣٨٤ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ تَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»