مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح