مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٨٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح