مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣١٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ ذَاكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ» قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَإِنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح