٢٠١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَحَثَا سُفْيَانُ يُرِينَا بِيَدِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ نَحْوَ رَأْسِهِ فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي، قَالَ: فَأَعْطَانِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَسْأَلُهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: قَدْ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي وَسَأَلْتُ فَلَمْ تُعْطِنِي، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: وَأَيُّ الدَّاءِ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ. [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح