مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن al-Qasim bin Mukhaymara عن أبو عمار الأسدي عن قيس بن سعد عن أمرنا
١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح