٦٣٤ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ ابْنُ دَاوُدَ أَرَاهُ قَالَ: مَوْلًى لَنَا - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَى ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ يَكْفِينِي هَؤُلَاءِ؟» فَكَفَيتُهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرَانِ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا، وَخَرَجَ الْآخَرُ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ عِنْدِي، فَمَرِضَ، فَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأُرِيتُهُمْ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ كَانَ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرُهُمْ دُخُولًا الَّذِي قُتِلَ أَوَّلَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ هَذَا؟ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكَذَا وَكَذَا تَسْبِيحَةٍ»، قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: هَذَا مَعْنَاهُ [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح