كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤٦٨٦ - قالت: ما خُيّر رسول الله ﷺ بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكون إنّما، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قلت: رواه الشيخان وأبو داود، أما البخاري: ففي صفة النبي ﷺ وفي الأدب ومسلم في الفضائل وأبو داود في الأدب مختصرًا وسنده: مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ومالك في الموطأ (٤). وفي هذا الاستحباب للأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا. قال عياض (١): ويحتمل أن يكون تخييره ﷺ هنا من الله تعالى فيخيره فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار عن القتال وأخذ الجزية أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد وكان يختار الأيسر في كل هذا. قال: وأما قولها: "ما لم يكن إثمًا" فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعًا. قولها: إلا أن تنتهك حرمة الله، استثناء منقطع، معناه: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. وفي هذا الحديث الحث على الحلم والعفو واحتمال الأذى، والانتصار لدين الله ممن فعل محرمًا أو نحوه (٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.