كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٩٢٧ - عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي، فلم يف، ولم يجىء للميعاد، فلا إثم عليه". قلت: رواه أبو داود في الأدب والترمذي في الإيمان، وقال: غريب وليس إسناده بالقوي، وفيه أبو وقاص مجهول. وأبو النعمان مجهول وأبو وقاص مجهول انتهى كلام الترمذي. (١) وقد اشتمل سند أبي داود على هذين المجهولين أيضًا، وسئل أبو حاتم عن أبي النعمان؟ فقال: مجهول، وعن أبي وقاص؟ فقال: مجهول (٢). وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، وهو ما ذهب إليه الجمهور، فإن قوله ﷺ: "فلم يف، ولم يجىء للميعاد" فلا إثم عليه أي سواء كان قادرًا على الوفاء أو غير قادر.