كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣١٤٨ - قال: قلت: يا رسول الله ﷺ أرأيت أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشِقة العصا؟ فقال: "أمرِر الدم بما شئت، واذكر اسم الله". قلت: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه ثلاثتهم هنا من حديث عدي بن حاتم، ولم يضعفه أبو داود، ولا المنذري. (٢) والمروة: بفتح الميم وسكون الراء المهملة هي الحجارة المحددة، وقال الأصمعي: هي التي تقدح منها النار. وشقة العصا: بكسر الشين المعجمة أي ما شق منها محدودًا، وأمرر: براءين مظهرتين ومعناه: اجعل الدم يمر أي يذهب، قال الخطابي (٣): ومن روى أمرَّ الدم براء مشددة غلط، انتهى. قال بعضهم: وهذا ليس بغلط بل هو إدغام، والصواب عند الخطابي أن من رواه براء واحدة إنما هو "أمر الدم" بسكون الميم وتخفيف الراء ومعناه أَسِلْه وأجره.