كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣٠٦٦ - قال: ذهبتْ فرس له، فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرُدّت عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبق عبدٌ له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ. قلت: رواه البخاري في الجهاد من حديث ابن عمر بن الخطاب. (١) وقال الإمام عبد الحق: لم يصل البخاري سنده بهذا الحديث، انتهى، وفيما قاله نظر، فإن البخاري قال: وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وساقه، وابن نمير هو محمد بن عبد الله، وهو شيخ البخاري. فقوله: وقال ابن نمير، مثل قوله: حدثنا ابن نمير، على ما نقله النووي وغيره. ورواه أبو داود وابن ماجه (٢)، وقد اتفق الإمامان: الشافعي وأبو حنيفة على العمل بظاهر هذا الحديث، فقالا: إذا استولى الكفار على عبد المسلم الآبق، والفرس الذاهب ثم استنقذ ذلك المسلمون من أيديهم كان صاحبه أولى به قبل القسمة أو بعدها، وإنما اختلفا فيما إذا استولى الكفار على مال المسلم بالغلبة. فقال الشافعي: لا يملكونه، فإذا أخذ من أيديهم رد إلى مالكه، وقال أبو حنيفة: إن أحرزوه بدارهم ملكوه، ثم إن ظهر عليهم السلمون فوجده المالك قبل القسمة فهو له بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة إن أحبوا، واتفق العلماء على أنهم لا يملكون رقاب السلمين ولا أمهات أولادهم، ويملك السلمون منهم جميع ذلك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.