كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٨٧٢ - قال ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت". (ضعيف). قلت: رواه الترمذي في الشهادات من حديث عائشة، وقال: غريب، لا نعرفه من حديث الزهريّ إلا من حديث يزيد بن زياد، انتهى. قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. (١) والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة. والظنين: قال في النهاية (٢): هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.